ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٦٥ - الحديث ١٤٦
[الحديث ١٤٥]
١٤٥يُونُسُ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ:سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُقَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ قُلْتُ فَمُفَوَّضٌ ذَلِكَ إِلَيْهِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ بِحَقِّ الْجِنَايَةِ.
[الحديث ١٤٦]
١٤٦سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ بِاللَّيْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الرِّيبَةِ
الحديث الخامس و الأربعون و المائة:
و في الكافي: نحو الجناية [١]. و لا ينافي هذا الخبر القول بالتخيير، إذ مفاده أن الإمام يختار ما يعلمه صلاحا بحسب جنايته لا بما يشتهيه، و به يمكن الجمع بين الأخبار المختلفة.
الحديث السادس و الأربعون و المائة: ضعيف.
و محمول على ما إذا شهر السلاح، و لعل اشتراط كونه من أهل الريبة لتحقق الإخافة.
قال في الشرائع: المحارب كل من جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا أو نهارا في مصر أو غيره، و هل يشترط كونه من أهل الريبة؟ فيه تردد، أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة، و يستوي في هذا الحكم الذكر و الأنثى، و في ثبوت هذا الحكم للمجرد مع ضعفه عن الإخافة تردد، أشبهه الثبوت
[١]فروع الكافي ٧/ ٢٤٦، ح ٥.